مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

37

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استتار أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستتار : التغطّي والاختفاء ، يقال : استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى ( « 1 » ) ، ومنه قوله تعالى : « وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ » ( « 2 » ) . ض اصطلاحاً : استعمل الفقهاء الاستتار في نفس المعنى اللغوي ، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتّخاذ السترة في الصلاة ( « 3 » ) . والسترة - بالضم - لغةً : ما يستتر به كائناً ما كان ( « 4 » ) ، وقد أطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره ؛ لأنّه يستر المارّ من المرور أي يحجبه ( « 5 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : التواري : وهو الاستتار ، توارى أي استتر ، وورّيت وواريت الشيء إذا أخفيته وسترته ( « 6 » ) ، وهذه الأفعال متعدّية ، بخلاف التواري فإنّه لازم ومطاوع للتورية ، فيرادف الاستتار التواري . وكذا الاختفاء والتغطّي والاحتجاب والتستّر ، ويخالفه التظاهر والتجاهر ونحوهما . ثالثاً - الأحكام : تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة ووضعيّة ، وهي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي : الأوّل : الاستتار ( بمعنى اتّخاذ المصلّي سترة ) : يستحبّ للمصلّي أن يتّخذ سترة في قبلته من دون خلاف في ذلك بين علمائنا ( « 7 » ) ، بل عليه دعوى

--> ( 1 ) المعجم الوسيط : 216 . لسان العرب 6 : 168 . ( 2 ) فصّلت : 22 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 408 ، 410 - 411 . ( 4 ) المصباح المنير : 266 . لسان العرب 6 : 169 . مجمع البحرين 2 : 816 . ( 5 ) التذكرة 2 : 418 . الحدائق 7 : 238 . ( 6 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 177 - 178 . ( 7 ) مستند الشيعة 4 : 450 .